1639 أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا نُوحٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دِينَارٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ فِيهِ مُتَعَمِّدًا * |